الفاضل الهندي

101

كشف اللثام ( ط . ج )

الجامع ( 1 ) وخبر أبي الورد عن أحدهما ( عليهما السلام ) على ثبوتها على الإمام ( 2 ) . ( ولا قصاص على المجنون ) إجماعاً ، لرفع القلم عنه ، وخصوص الأخبار ( 3 ) بهذا الحكم ، وهي كثيرة . ( سواء كان المقتول عاقلا أو مجنوناً ) وسواء أطبق الجنون أو دار إذا قتل حين الجنون ( وتثبت الدية على عاقلته ) عندنا ، لأنّ عمده خطأ . فإن لم يكن له عاقلة ففي النهاية ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) والجامع ( 6 ) : أنّ الدية على بيت المال ، ويوافقه خبر بريد العجلي الآتي . وفي السرائر : أنّها على الإمام ، دون بيت المال ، لأنّ ميراثه له ( 7 ) . ( و ) الشرط الثاني : البلوغ في المشهور ، فإنّ ( الصبيّ لا يقتل بعاقل ولا غيره ولا بمثله ) لعموم رفع القلم عنه ، وخصوص نحو قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم : عمد الصبيّ وخطؤه واحد ( 8 ) وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر إسحاق بن عمّار : عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة ( 9 ) . وأمّا صحيح أبي بصير ، أنّه سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً فقال : إنّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردّون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردّ المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية ، قال : وإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ، قال : وإن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية ( 10 ) فيحتمل أن يكون في غلام

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : ص 575 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 52 ب 28 من أبواب القصاص في النفس ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 51 ب 28 من أبواب القصاص في النفس . ( 4 ) النهاية : ج 3 ص 415 . ( 5 ) المهذّب : ج 2 ص 458 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 575 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 368 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 307 ب 11 من أبواب العاقلة ح 2 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 64 ب 34 من أبواب القصاص في النفس ح 1 .